الجزيري / الغروي / مازح
104
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا وشهد الآخر على عدم الإكراه وأن المرأة طاوعته ففي ثبوت الزنا بالإضافة إلى الزاني عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زناها وما إذا لم يكن فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته ويثبت على الثاني « 77 » . « 77 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 181